الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.توكيل البنك لاستلام المستحق: الفتوى رقم (15518)س: أنا رجل استلم راتبا من إحدى المؤسسات الحكومية، مما يتطلب الذهاب كل شهر إلى هذه المؤسسة والتي تبعد عني (35 كم) ولا تساعدني صحتي- حيث إنني كبير في السن- للتنقل ومعاناة الطوابير، فضلا عن طابور الراتب الطويل، والذي تنبعث منه روائح الدخان، والذي يضايقني جدا، فأنا مريض بالقلب ولا أستطيع التحمل، ولما شكوت للمسئولين أشاروا علي بإحضار رقم حساب من أي بنك لتحويل الراتب عليه، وهذا يلزم أن أدفع للبنك (خمسة دنانير) مقابل رقم الحساب، وأنا رجل عشت طول عمري متورعا عن التعامل مع أي بنك. فهل يجوز لي دفع هذه الدنانير للحصول على رقم حساب في هذا البنك؟ علما أن عندنا بنكا يسمى البنك الإسلامي.ج: توكيل البنك أو غيره باستلام استحقاقك من الجهة في مقابل مبلغ محدد يأخذه عن أتعابه لا بأس به؛ لما ذكرت من المشقة التي تلحقك من الذهاب لاستلامه، فالمصلحة مشتركة، وليس هناك ما يمنع شرعا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.تنازل المسئولين في الجمعية عن المتسبب في الأضرار: الفتوى رقم (19060)س: نحن مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمحافظة البكيرية، نمثل الجمعية في جميع شؤونها، كجمع التبرعات واستقبالها للجمعية، والصرف منها على شؤون الجمعية، فيما نراه موافقا للمصلحة، ونتحرى في ذلك الدقة والأمانة. والسؤال يا سماحة المفتي: إن من أموال الجمعية العينية حافلة، وقد شغلناها للعمل فيما يدر على الجمعية ليكون دخلا للجمعية، وقدر الله أن حصل حادث مروري لهذه الحافلة أثناء هذا العمل، وكان الخطأ على سائقها بنسبة 100 % حسب إفادة المرور. فهل نملك حق التنازل عن السائق بسبب التلفيات الناجمة عن هذا الحادث؟ وهل يمكن أن ندفع من الزكاة للسائق، حيث إنه مستحق لها ليتمكن من سداد المبلغ؟ج: لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور؛ لأنكم وكلاء عن المحتاجين، والوكيل عنهم لا يتصرف إلا بما فيه مصلحتهم، ولا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة أو مال الجمعية ما يسدد به حقها عليه؛ لأن هذا ليس من مصلحتها، ولأن الزكاة لا تدفع لمن وجب عليه حق للدافع من أجل أن يسدد بها حقه عليه. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.توكيل إمام مسجد أحد الناس بإمامة المسجد بجزء من المال والمكافأة: السؤال الثالث من الفتوى رقم (18401)س3: أنا إمام أحد المساجد، وأتقاضى مكافأة مالية من الأوقاف مقابل إمامة هذا المسجد، وأرغب الانتقال إلى بلد آخر يبعد عن المسجد قرابة عشرين ميلا. فهل يصح لي توكيل أحد بإمامة المسجد بجزء من المال والمكافأة، وما تبقى يكون لي، أم لا؟ ولو فرضنا أنني تغيبت عن أداء الصلاة في المسجد بعض الفروض وأديت بعضها، فهل يلحقني إثم في المكافأة التي أتقاضاها؟ أفتونا مأجورين.ج3: هذا راجع إلى الأوقاف، فعليك مراجعتهم وإخبارهم بالواقع، فإن أذنوا لك جاز، وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.أخذ الأجرة على تحصيل الديون: الفتوى رقم (16435)س: لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون، وأقوم بتحصيلها مقابل أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين، فهل في هذا محذور؟ ثم إنه تتصل بي بعض البنوك لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير، ويدفعون لي أتعابا إلا أنني لم أوافق حتى الآن؛ لأستنير برأيكم وتوجيهكم الشرعي؟ ثم هل يشترط أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه؟ وهل في تحديد نسبة مئوية من أصل المبلغ كأتعاب أي محذور؟ آمل إجابتي على أسئلتي والله يحفظكم ويرعاكم.ج: إذا كانت الديون غير ربوية فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه، أما الديون الربوية: كمداينات البنوك التجارية، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها، ولا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن إقرار المنكر، ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.من أُسند إليه مهمة توزيع الأموال هل يأخذ لنفسه شيئا؟ الفتوى رقم (17737)س1: أنا رجل رئيس قسم من أقسام مؤسسة كبيرة، وقد أعطيت مبلغا من المال من الرئيس العام لهذه المؤسسة، ليس مباشرة ولكن عن طريق رئيس قسم أكبر من القسم الذي أرأسه، أعطيت هذا المبلغ لأتولى توزيعه على الفقراء والمساكين بطريقتي، وأنا لا أدري هل هذا المبلغ زكاة أم تبرع، فتصرفت في هذا المبلغ فوزعت جزءا منه على الفقراء والمساكين، وجزءا طبعت به كتبا دينية، وجزءا أخذت به أثاثا مكتبيا للقسم الذي أرأسه، وهو من أقسام المؤسسة التي يرأسها من دفع المبلغ المذكور، وجزءا أخذته لنفسي؛ لأنني- كما يعلم الله- من ضمن الأصناف الثمانية الذين تحل عليهم الصدقة، فما حكم عملي هذا؟ علما أنني مديون ولا أستطيع إخبار باذل المبلغ البتة.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك أعطيت مالا لتتولى توزيعه على الفقراء والمساكين، فأنت في هذا وكيل لمن ولاك هذا الأمر، فيجب عليك أن تتقيد مما قيدك به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين، ولا عليك في هذا هل هو صدقة أم زكاة، فنية الموكل كافية. أما قيامك بصرف جزء من المبلغ في طباعة بعض الكتب، وشراء أثاث، فهو تعد منك، يجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، وتغرم ثمنه، وتصرفه فيما قيدت به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين. ولا يجوز لك في هذا أن تأخذ من المبلغ المذكور شيئا ولو كنت فقيرا أو مسكينا إلا بإذن من صاحب المال، وعليك أن تغرم ما أخذت لنفسك وتعطيه الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد
|